فهرس الكتاب

الصفحة 1808 من 3525

الْجَهْلِ لَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ بِالتَّرَاضِي ، فَيَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ كَالْمَغْرُورِ ، وَالْمُشْتَرِي يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ إنْ جَهِلَ كَوْنَهُ لِلْغَيْرِ ، وَأَمَّا إذَا اسْتَعْمَلَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْكِرَاءُ مَعَ الْبَقَاءِ سَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَ التَّسْلِيمِ بِالتَّرَاضِي .

( وَاعْلَمْ ) أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي التَّسْلِيمِ بِاللَّفْظِ مِنْ إيجَابٍ وَقَبُولٍ ، فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي سَلَّمْت ، وَالشَّفِيعُ قَبَضْت ، وَيُغْنِي عَنْ الْقَبُولِ تَقَدُّمُ سُؤَالِ الشَّفِيعِ أَوْ الْقَبْضُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُشْتَرِي سَلَّمْت .

وَأَمَّا قَبْضُ الْمُشْتَرِي لِلثَّمَنِ مِنْ الشَّفِيعِ فَلَا يُوجِبُ الْمِلْكَ لِلشَّفِيعِ ، وَكَذَا لَوْ دَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ .

وَلَا يَمْلِكُ الشَّفِيعُ الْمَبِيعَ بِغَيْرِ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ لَهُ بِمُخْتَلَفٍ فِيهِ أَمْ بِمُجْمَعٍ عَلَيْهِ .

نَعَمْ وَإِذَا مَلَكَهُ الشَّفِيعُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ ( فَيُؤْخَذُ ) الْمَبِيعُ الْمَشْفُوعُ ( مِنْ حَيْثُ وُجِدَ ) سَوَاءٌ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَمْ فِي يَدِ غَيْرِهِ طَوْعًا أَوْ قَهْرًا وَعُهْدَةُ الْمَبِيعِ إذَا اُسْتُحِقَّ عَلَى الْمُشْتَرِي فَيَرْجِعُ الشَّافِعُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ أَخَذَهُ مِنْ الْبَائِعِ إنْ كَانَ مُسْتَوْفِيًا إلَّا حَيْثُ هُوَ فَسْخٌ كَقَبْلِ قَبْضِ الثَّمَنِ فَعَلَى الْبَائِعِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت