( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي مَطْلُ الْبَائِعِ بَعْدَ قِيَامِ الشَّفِيعِ إذْ الثَّمَنُ لَازِمٌ لَهُ فَلَا يَسْقُطُ بِالشُّفْعَةِ إذْ لَا يُؤْمَنُ بُطْلَانُهَا ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ بَعْدَ الطَّلَبِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ وَالْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهَا نَقْلٌ ، فَلَوْ حُكِمَ بِالشُّفْعَةِ وَهُوَ فِي يَدِ الْبَائِعِ لَمْ يَلْزَمْهُ الثَّمَنُ لِأَنَّهُ يَقُولُ قَدْ انْفَسَخَ الْعَقْدُ بَيْنِي وَبَيْنَك .