فهرس الكتاب

الصفحة 1810 من 3525

( وَ ) إذَا مَلَكَ الشَّفِيعُ الْمَبِيعَ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ ( يُسَلِّمَهُ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ ) إلَى الشَّافِعِ سَوَاءٌ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي ( وَإِلَّا ) يُسَلِّمُهُ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ بَلْ امْتَنَعَ ( فَغَصْبٌ ) فِي جَمِيعِ وُجُوهِهِ ، وَإِذَا تَلِفَ فَبَعْدَ الْحُكْمِ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِلشَّافِعِ مَنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ وَتَلْزَمُ الْأُجْرَةُ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ التَّسْلِيمُ بِالتَّرَاضِي ، وَامْتَنَعَ مِنْ تَسْلِيمِهِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ حَتَّى تَلِفَ الْمَبِيعُ لَمْ يَضْمَنْ الْقِيمَةَ بَلْ يَرُدُّ الثَّمَنَ فَقَطْ فَلَيْسَ كَالْغَصْبِ مَعَ التَّسْلِيمِ طَوْعًا إلَّا فِي الْإِثْمِ فَقَطْ ، وَلِذَا لَا نُلْزِمُهُ الْأُجْرَةَ إنْ لَمْ يُسْتَعْمَلْ أَوْ اُسْتُعْمِلَ مَعَ التَّلَفِ .

( إلَّا ) أَنْ يَحْبِسَهُ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ ( لِقَبْضِ الثَّمَنِ ) لَمْ يَكُنْ غَاصِبًا بَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ إذَا كَانَ مَنْ يَجُوزُ لَهُ حَبْسُهُ كَالْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَالْوَدِيعِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت