وَأَجْنَبِيَّةٍ فَإِنَّ الْعَقْدَ لَا يَبْطُلُ حِينَئِذٍ ( فَيَصِحُّ مَنْ يَحِلُّ ) دُونَ مَنْ يَحْرُمُ فَتَتَعَيَّنُ الْأَجْنَبِيَّةُ دُونَ الرَّضِيعَةِ .
( وَكُلُّ وَطْءٍ لَا يَسْتَنِدُ إلَى نِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ ) فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا وَطِئَ امْرَأَةً حَرَامًا أَوْ غَلَطًا أَوْ بِنِكَاحٍ بَاطِلٍ أَوْ مِلْكٍ بَاطِلٍ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ أُصُولُهَا وَلَا فُصُولُهَا وَلَا تَحْرُمُ هِيَ عَلَى أُصُولِهِ وَلَا فُصُولِهِ .
وَكَذَا لَوْ وَطِئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا وَلَوْ وَطِئَ امْرَأَةَ ابْنِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَى زَوْجِهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ .
وَأَمَّا إذَا اسْتَنَدَ الْوَطْءُ إلَى نِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ صَحِيحَيْنِ أَوْ فَاسِدَيْنِ اقْتَضَيَا التَّحْرِيمَ .