فهرس الكتاب

الصفحة 724 من 3525

وَأَجْنَبِيَّةٍ فَإِنَّ الْعَقْدَ لَا يَبْطُلُ حِينَئِذٍ ( فَيَصِحُّ مَنْ يَحِلُّ ) دُونَ مَنْ يَحْرُمُ فَتَتَعَيَّنُ الْأَجْنَبِيَّةُ دُونَ الرَّضِيعَةِ .

( وَكُلُّ وَطْءٍ لَا يَسْتَنِدُ إلَى نِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ ) فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا وَطِئَ امْرَأَةً حَرَامًا أَوْ غَلَطًا أَوْ بِنِكَاحٍ بَاطِلٍ أَوْ مِلْكٍ بَاطِلٍ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ أُصُولُهَا وَلَا فُصُولُهَا وَلَا تَحْرُمُ هِيَ عَلَى أُصُولِهِ وَلَا فُصُولِهِ .

وَكَذَا لَوْ وَطِئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا وَلَوْ وَطِئَ امْرَأَةَ ابْنِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَى زَوْجِهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ .

وَأَمَّا إذَا اسْتَنَدَ الْوَطْءُ إلَى نِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ صَحِيحَيْنِ أَوْ فَاسِدَيْنِ اقْتَضَيَا التَّحْرِيمَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت