الْمُدَّعِي وَحَلَفَتْ بَطَلَ نِكَاحُهَا مِنْهُمَا مَعًا وَإِنْ أَقَرَّتْ هِيَ أَوْ نَكَلَتْ وَحَلَفَ مَنْ هِيَ تَحْتَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمُدَّعِي فَإِنَّهَا تَتَوَقَّفُ حَتَّى تُبَيِّنَ قَالَ فِي الْبَيَانِ وَهِيَ تَرِثُ الْخَارِجَ وَهُوَ الْمُدَّعِي وَلَا يَرِثُهَا وَيَرِثُهَا الَّذِي هِيَ تَحْتَهُ وَهُوَ الدَّاخِلُ وَلَا تَرِثُهُ .