فهرس الكتاب

الصفحة 953 من 3525

فَإِنْ وَقَعَ فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ طَلَاقٌ غَيْرُ هَذِهِ الطَّلْقَةِ وَلَوْ غَيْرَ وَاقِعٍ كَقَبْلَ الرَّجْعَةِ أَوْ الْعَقْدِ صَارَ الْكُلُّ بِدْعِيًّا .

( وَ ) ( الشَّرْطُ الرَّابِعُ ) أَنْ ( لَا ) يَكُونَ قَدْ وَقَعَ مِنْهُ وَطْءٌ لَهَا وَلَا طَلَاقٌ ( فِي ) نِفَاسِهِ الْمُتَقَدِّمِ أَوْ ( حَيْضَتِهِ ) أَيْ فِي حَيْضَةِ هَذَا الطُّهْرِ ( الْمُتَقَدِّمَةِ ) عَلَيْهِ لَا الْمُتَأَخِّرَةِ ، فَلَوْ كَانَ قَدْ وَطِئَهَا فِي الْحَيْضَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَوْ طَلَّقَهَا فِيهِ كَانَتْ طَلْقَتُهُ فِي الطُّهْرِ بِدْعِيَّةً .

فَهَذِهِ شُرُوطُ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ فِي حَقِّ ذَاتِ الْحَيْضِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت