( وَ ) مِنْ أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ أَنَّهُ ( يَهْدِمُهُ ) وَلَوْ مَشْرُوطًا ( لَا الْكَفَّارَةُ - التَّثْلِيثُ ) فَلَوْ آلَى مِنْ زَوْجَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ عَادَتْ إلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ انْهَدَمَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ وَلَوْ بَقِيَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَلَا تَنْهَدِمُ بِالتَّثْلِيثِ بَلْ يَلْزَمُهُ إذَا وَطِئَ بَعْدَ أَنْ عَادَتْ إلَيْهِ وَكَانَتْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ بَاقِيَةً ، فَإِنْ عَادَتْ إلَيْهِ وَقَدْ انْقَضَتْ فَلَا يَحْنَثُ بِالْوَطْءِ وَالرِّدَّةُ لَا تَهْدِمُ حُكْمَ مُرَافَعَةِ الزَّوْجَةِ لَوْ عَادَتْ إلَيْهِ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ فَأَمَّا الْيَمِينُ فَقَدْ سَقَطَ حُكْمُهَا بِالْإِسْلَامِ فَلَا كَفَّارَةَ .
حَكَى مَعْنَاهُ فِي الْبَحْرِ وَالْكَوَاكِبِ .