( وَ ) إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي وُقُوعِ الْإِيلَاءِ وَعَدَمِهِ كَانَ ( الْقَوْلُ لِمُنْكِرِ وُقُوعِهِ ) مِنْهُمَا مَعَ يَمِينِهِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِيهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِيلَاءِ ( وَ ) إذَا اتَّفَقَا فِي وُقُوعِهِ وَاخْتَلَفَا فِي مُضِيِّ مُدَّتِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُنْكِرِ ( مُضِيِّ مُدَّتِهِ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَقَاءُ .
( وَ ) كَذَا إنْ اتَّفَقَا فِي وُقُوعِهِ وَمُضِيِّ مُدَّتِهِ وَاخْتَلَفَا هَلْ وَقَعَتْ الْفَيْئَةُ بِالْوَطْءِ أَمْ بِاللَّفْظِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ حُصُولِ ( الْوَطْءِ ) وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي ذَلِكَ .