( وَ ) إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك ( سَنَةً ثُمَّ ) وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك ( سَنَةً ) فَإِنَّ هَذَيْنِ ( إيلَاءَانِ ) اثْنَانِ لِتَكَرُّرِ الْقَسَمِ فَتَرَافُعُهُ فِي السَّنَةِ الْأُولَى بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْهَا ثُمَّ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ كَذَلِكَ ، وَسَوَاءٌ وَطِئَهَا فِي السَّنَةِ الْأُولَى أَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا أَوْ تَزَوَّجَهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ إذَا عَادَتْ إلَيْهِ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ شَيْءٌ .
وَإِنْ عَادَتْ إلَيْهِ بَعْدَ مُضِيِّهَا لَمْ يَثْبُتْ لَهَا حُكْمُ الْمُرَافَعَةِ فِيهَا وَفِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لَهَا مُرَافَعَتُهُ إذَا عَادَتْ إلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَبْقَ إلَّا مَا يَتَّسِعُ لِلْمُطَالَبَةِ وَالْمُرَافَعَةِ ( لَا سَنَتَانِ ) أَيْ حَيْثُ قَالَ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك سَنَتَيْنِ كَانَ إيلَاءً وَاحِدًا ، وَكَذَا لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك سَنَةً ثُمَّ سَنَةً أَوْ سَنَةً فَسَنَةً .