فهرس الكتاب

الصفحة 523 من 3525

( وَ ) إذَا مَرِضَ مَنْ عَلَيْهِ صَوْمٌ وَلَمَّا يَقْضِهِ أَوْ كَفَّارَةُ صَوْمٍ وَلَمَّا يُخْرِجْهَا فَإِنَّهُ ( يَجِبُ ) عَلَيْهِ ( الْإِيصَاءُ بِهَا ) أَيْ بِالْكَفَّارَةِ ( وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ عَلَيَّ صَوْمٌ ) أَيْ إذَا قَالَ الْمُوصِي عَلَيَّ صَوْمٌ أَوْ خَلِّصُونِي مِنْ صَوْمٍ حُمِلَ هَذَا الْقَوْلُ عَلَى الْإِيصَاءِ بِإِخْرَاجِ كَفَّارَةِ الصَّوْمِ عَنْهُ لِيَوْمٍ وَاحِدٍ ، وَلَا يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَصُومُ عَنْهُ ( لَا ) إذَا قَالَ ( صُومُوا عَنِّي ) فَإِنَّهُ قَدْ عَيَّنَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَصُومُ عَنْهُ فَيَعْمَلُ بِذَلِكَ ، سَوَاءٌ كَانَ يَعْرِفُ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ أَمْ لَا .

لَا بِمَذْهَبِ الْوَصِيِّ إذَا كَانَ مَذْهَبُهُ أَنَّ التَّصْوِيمَ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِمَذْهَبِ الْوَصِيِّ مَعَ تَعْيِينِ الْمُوصِي ( وَ ) يَجِبُ أَنْ ( تَنْفُذَ ) الْكَفَّارَةُ ( فِي الْأَوَّلِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ) وَإِنْ لَمْ يُوصِ وَهُوَ حَيْثُ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ مَأْيُوسٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى مَالِيًّا ( وَإِلَّا فَمِنْ الثُّلُثِ ) إنْ أَوْصَى وَذَلِكَ حَيْثُ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ يُرْجَى زَوَالُهُ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَتَرَكَ الْقَضَاءَ حَتَّى مَاتَ أَوْ حَتَّى عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ مَأْيُوسُ الزَّوَالِ بَعْدَ أَنْ كَانَ يَتَمَكَّنُ مِنْ الْقَضَاءِ فَإِنَّ كَفَّارَةَ هَذَا تَكُونُ مِنْ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَجِبْ مَالًا مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت