( وَلَا تُكَرَّرُ ) الْفِدْيَةُ ( بِتَكَرُّرِ الْأَعْوَامِ ) إذَا لَمْ يَقْضِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ لِكُلِّ يَوْمٍ ( فَإِنْ ) كَانَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ وَلَمْ يَقْضِهِ فِي شَوَّالٍ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ الشُّهُورِ الْمُسْتَقْبَلَةِ حَتَّى ( مَاتَ ) قَبْلَ غُرُوبِ شَمْسِ ( آخِرِ ) يَوْمِ ( شَعْبَانَ فَمُحْتَمَلٌ ) أَيْ يُحْتَمَلُ أَنْ تَلْزَمَهُ الْفِدْيَةُ أَيْ فِدْيَةُ حَوْلِ الْحَوْلِ ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ مَنْ قَدْ حَالَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ عَاشَ حَالَ عَلَيْهِ لِتَعَذُّرِ الْقَضَاءِ فِي رَمَضَانَ وَهَذَا خِلَافُ الْمَذْهَبِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ رَمَضَانُ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ لِلْمَذْهَبِ .