عِنْدَ التَّعْلِيقِ ، بِخِلَافِ تَعْلِيقِ طَلَاقِ الْأَجْنَبِيَّةِ بِنِكَاحِهَا أَوْ بِغَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ عِنْدَ التَّعْلِيقِ لِأَنَّ مَنْ صَحَّ مِنْهُ الْإِنْشَاءُ صَحَّ مِنْهُ التَّعْلِيقُ ، وَلِأَنَّ الْأَحْكَامَ تَتَعَلَّقُ بِالْأَسْبَابِ وَقَدْ وُجِدَ السَّبَبُ هُنَا فَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ .
هَذِهِ صُوَرُ التَّعْلِيقِ بِالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ عَلَى جِهَةِ الْإِثْبَاتِ .
وَأَمَّا تَعْلِيقُهُ بِهِمَا عَلَى جِهَةِ النَّفْيِ: فَمِثَالُ التَّعْلِيقِ لِلطَّلَاقِ بِنَفْيِ النِّكَاحِ أَنْ يَقُولَ: إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ أَوْ إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْك فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ بِالْمَوْتِ إذَا لَمْ يَفْعَلْ الشَّرْطَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ وَمِثَالُ التَّعْلِيقِ بِنَفْيِ الطَّلَاقِ أَنْ يَقُولَ إنْ لَمْ أُطَلِّقْ فُلَانَةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ إنْ لَمْ أُطَلِّقْ فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ إنْ لَمْ يَفْعَلْ الشَّرْطَ قَبْلَ مَوْتِهِمَا أَوْ إحْدَاهُمَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَهَا قَبْلَ الْمَوْتِ لَمْ تَطْلُقْ .