( وَهُوَ ابْنٌ لِكُلِّ فَرْدٍ ) أَيْ أَنَّ الْوَلَدَ الْحَادِثَ مِنْ أَمَةٍ لِلشَّرِيكَيْنِ إذَا ادَّعَيَاهُ مَعًا كَانَ وَلَدًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَمَعْنَى كَوْنِهِ ابْنًا لِكُلِّ فَرْدٍ أَنَّهُ إذَا مَاتَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ وَرِثَهُ هَذَا الْوَلَدُ مِيرَاثَ وَلَدٍ كَامِلٍ لَا نِصْفَ مِيرَاثٍ ( وَ ) الشُّرَكَاءُ ( مَجْمُوعُهُمْ ) بِمَنْزِلَةِ ( أَبٍ ) وَاحِدٍ فَإِذَا مَاتَ الْوَلَدُ كَانَ لَهُمْ كُلِّهِمْ مِنْ تَرِكَتِهِ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ لَا عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ فِي الْأَمَةِ نَصِيبُ أَبٍ وَاحِدٍ لَا أَكْثَرُ .
وَمَعْنَى كَوْنِهِمْ بِمَنْزِلَةِ أَبٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ النَّفَقَةِ وَنَحْوِهَا وَالْفِطْرَةِ لِهَذَا الِابْنِ إلَّا قَدْرُ حِصَّتِهِ مِنْ نِصْفٍ وَثُلُثٍ وَنَحْوِهِمَا ، وَأَمَّا الْوَلَدُ فَيَلْزَمُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَفَقَةٌ كَامِلَةٌ وَفِطْرَةٌ كَامِلَةٌ ( وَ ) إذَا مَاتَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ فَإِنَّهُ ( بِكُلِّ الْبَاقِي ) مِنْهُمَا أَبًا فَإِذَا كَانَ لِهَذَا الْمَيِّتِ ابْنٌ وَمَاتَ هَذَا الْوَلَدُ كَانَ الْأَبُ الْبَاقِي هُوَ الَّذِي يَرِثُهُ دُونَ ابْنِ الْمَيِّتِ وَنَفَقَتُهُ كُلُّهَا تَكُونُ عَلَى الْبَاقِي .