اسْتِبْرَاؤُهَا فَيَجِبُ عَلَى مَنْ تَجَدَّدَ لَهُ عَلَيْهَا مِلْكٌ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا ( لِلْوَطْءِ بِذَلِكَ ) الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ وَهُوَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ الْحَائِضَ بِحَيْضَةٍ غَيْرِ مَا عَزَمَ فِيهَا وَمُنْقَطِعَتُهُ لِعَارِضٍ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَغَيْرُهُمَا بِشَهْرٍ هَذَا حَيْثُ أَرَادَ الْبَيْعَ أَوْ التَّزْوِيجَ وَأَمَّا جَوَازُ الْوَطْءِ فَيَجُوزُ إذَا مَضَى قَدْرُ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْ وَقْتِ تَجَدُّدِ الْمِلْكِ .