( وَ ) الْقَوْلُ ( لِمُنْكِرِ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ ) حَيْثُ قَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ مُسَمًّى وَقَالَ الْآخَرُ لَمْ يُسَمَّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّسْمِيَةِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكَرِهَا وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي كَذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَمْ بَعْدَهُ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الزَّوْجَةُ بَاقِيَةً فِي نِكَاحِهِ أَوْ مُطَلَّقَةً ، فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي فَسَادِهَا وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى التَّسْمِيَةِ وَعَلَى نِسْيَانِهَا رُجِعَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ( وَ ) هَكَذَا إذَا اُخْتُلِفَ فِي التَّعْيِينِ وَالْقَبْضِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُنْكِرِ ( تَعْيِينِهِ وَقَبْضِهِ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّعْيِينِ وَعَدَمُ الْقَبْضِ .
وَفَائِدَةُ التَّسْمِيَةِ اسْتِحْقَاقُ التَّنْصِيفِ إذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَفَائِدَةُ التَّعْيِينِ اسْتِحْقَاقُهَا الْفَوَائِدَ وَصِحَّةُ التَّصَرُّفِ وَالتَّضْمِينِ وَفَائِدَةُ الْقَبْضِ الْحَدُّ عَلَى الزَّوْجِ إذَا وَطِئَ الْأَمَةَ الْمُصْدَقَةَ عَالِمًا أَوْ جَاهِلًا فَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ مَنْفَعَةً كَانَ تَسْلِيمُ الرَّقَبَةِ تَسْلِيمًا لِلْمَنْفَعَةِ .