فهرس الكتاب

الصفحة 900 من 3525

الْمُدَّعِي أَنَّ الْعَقْدَ فِي الْكِبَرِ وَلَمْ تَرْضَ الزَّوْجَةُ وَقَالَتْ وَقَعَ فِي الصِّغَرِ فَيَلْزَمُ بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الزَّوْجِ إلَّا مَعَ الْإِطْلَاقِ وَكَانَتْ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ النُّطْقِ بِالرِّضَى فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ فِي الصِّغَرِ وَادَّعَتْ أَنَّ الْعَاقِدَ غَيْرُ الْأَبِ فَيَثْبُتُ لَهَا الْفَسْخُ وَهُوَ ادَّعَى أَنَّ الْعَاقِدَ الْأَبُ فَلَا يَثْبُتُ لَهَا ذَلِكَ فَيُقَالُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ: فَمِنْ حَيْثُ إنَّ الْأَصْلَ الصِّغَرُ فَهُوَ مُدَّعٍ ، وَمِنْ حَيْثُ إنَّهَا تُرِيدُ الْفَسْخَ فَهِيَ مُدَّعِيَةٌ .

قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَتْمِيمًا لِأَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ( لَا ) إذَا قَالَتْ الْمَرْأَةُ وَقَعَ الْعَقْدُ ( فِي ) حَالِ ( الصِّغَرِ ) وَقَدْ بَلَغْت الْآنَ ( فَأَفْسَخُ ) الْعَقْدَ لِأَنَّ لِي الْخِيَارَ حَيْثُ كَانَ الْعَاقِدُ غَيْرَ الْأَبِ فِي الصَّغِيرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ الصِّغَرَ ( وَقَالَ ) الزَّوْجُ بَلْ وَقَعَ الْعَقْدُ مِنْ غَيْرِ الْأَبِ ( فِي ) حَالِ ( الْكِبَرِ ) أَيْ وَأَنْتِ كَبِيرَةٌ ( وَ ) قَدْ ( رَضِيت ) أَنْتِ بِالنِّكَاحِ فَلَيْسَ لَك أَنْ تَفْسَخِي الْآنَ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الزَّوْجِ وَلَيْسَتْ الْمَرْأَةُ هُنَا كَمُدَّعِيَةِ الْفَسَادِ فَلَا يَكُونُ الْقَوْلُ لَهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَتْ وَقَدْ فَسَخْت عِنْدَ أَنْ بَلَغْت أَوْ عِنْدَ أَنْ عَلِمْت أَنَّ لِي الْخِيَارَ فَالْقَوْلُ لَهُ وَقَدْ مَرَّ قَرِيبًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت