وَإِذَا أَذِنَ الزَّوْجُ بِذَهَابِ الزَّوْجَةِ إلَى أَهْلِهَا فَعَلَيْهَا فِي الذَّهَابِ أُجْرَةُ الْمَحْرَمِ وَالرَّاحِلَةِ وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ السَّفَرِ وَمُؤَنُ رُجُوعِهَا عَلَيْهِ كَمُؤَنِ التَّسْلِيمِ الْأَوَّلِ مَا لَمْ تَكُنْ نَاشِزَةً فِي بَلَدٍ آخَرَ فَالْمُؤَنُ عَلَيْهَا حَتَّى تَرْجِعَ إلَى بَلَدِ زَوْجِهَا وَلَوْ تَابَتْ .