( وَ ) إذَا عَقَدَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي مَوْضِعٍ نَازِحٍ عَنْ مَوْضِعِهِ وَيَحْتَاجُ فِي تَسْلِيمِهَا إلَيْهِ مُؤْنَةً مِنْ كِرَاءٍ وَغَيْرِهِ وَجَبَ ( عَلَيْهِ ) لَا عَلَى زَوْجَتِهِ ( مُؤَنُ التَّسْلِيمِ ) وَإِنْ جَهِلَ مَوْضِعَهَا عِنْدَ الْعَقْدِ .