فهرس الكتاب

الصفحة 844 من 3525

فَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ صَغِيرَةً فَالْوَاجِبُ عَلَى وَلِيِّ مَالِهَا لَا وَلِيِّ نِكَاحِهَا أَنْ يُمَكِّنَ زَوْجَهَا مِنْ وَطِئَهَا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى الْوَلِيِّ إلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ: ( الْأَوَّلُ ) أَنْ تَكُونَ بِقَوْلِ عَدْلَةٍ ( صَالِحَةٍ ) لِمِثْلِهِ لِلْوَطْءِ أَوْ الِاسْتِمْتَاعِ وَلَوْ صَغِيرَةً فَأَمَّا لَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا لِمِثْلِهِ وَلَا تَحْتَمِلُ الِاسْتِمْتَاعَ لَمْ يَجِبْ بَلْ لَا يَجُوزُ تَمْكِينُهُ مِنْهَا ، وَهَكَذَا إذَا كَانَتْ مَرِيضَةً تَخْشَى مِنْ الْوَطْءِ فِي تِلْكَ الْحَالِ التَّلَفَ أَوْ الضَّرَرَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَلَا يَسْقُطُ حَقُّهَا .

وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْجِمَاعُ يَضُرُّ بِالزَّوْجِ وَهُوَ يَطْلُبُ تَمْكِينَهُ فَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت