فَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ صَغِيرَةً فَالْوَاجِبُ عَلَى وَلِيِّ مَالِهَا لَا وَلِيِّ نِكَاحِهَا أَنْ يُمَكِّنَ زَوْجَهَا مِنْ وَطِئَهَا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى الْوَلِيِّ إلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ: ( الْأَوَّلُ ) أَنْ تَكُونَ بِقَوْلِ عَدْلَةٍ ( صَالِحَةٍ ) لِمِثْلِهِ لِلْوَطْءِ أَوْ الِاسْتِمْتَاعِ وَلَوْ صَغِيرَةً فَأَمَّا لَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا لِمِثْلِهِ وَلَا تَحْتَمِلُ الِاسْتِمْتَاعَ لَمْ يَجِبْ بَلْ لَا يَجُوزُ تَمْكِينُهُ مِنْهَا ، وَهَكَذَا إذَا كَانَتْ مَرِيضَةً تَخْشَى مِنْ الْوَطْءِ فِي تِلْكَ الْحَالِ التَّلَفَ أَوْ الضَّرَرَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَلَا يَسْقُطُ حَقُّهَا .
وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْجِمَاعُ يَضُرُّ بِالزَّوْجِ وَهُوَ يَطْلُبُ تَمْكِينَهُ فَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ .