عَلَيْهِ فَإِنْ أَكْرَهَهَا عَلَى ذَلِكَ لَزِمَتْ أُجْرَتُهَا مَعَ الْإِثْمِ فَإِنْ فَعَلَتْهُ طَلَبًا لِعِشْرَتِهِ مَعَ الْأَمْرِ لَهَا فَإِنْ حَصَلَ مُرَادُهَا فَلَا شَيْءَ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِالْأُجْرَةِ إنْ شَرَطَتْهَا أَوْ اعْتَادَتْهَا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ .