( الثَّانِي ) أَنْ تَكُونَ ( خَالِيَةً ) عَنْ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ أَوْ الْعَقْلِيِّ كَأَنْ تَكُونَ فِي مَسْجِدٍ أَوْ حُضُورِ حَاضِرٍ مُمَيِّزٍ لِلْجِمَاعِ وَلَوْ ضَرَّتَهَا فَإِنْ كَانَ لَمْ يَجِبْ بَلْ لَا يَجُوزُ تَمْكِينُهَا إيَّاهُ وَلَا تَمْنَعُ نَفْسَهَا مَعَ حُضُورِ الطِّفْلِ الرَّضِيعِ وَالنَّائِمِ وَالْبَعِيدِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ كَلَامَ الْجَهْرِ الْمُتَوَسِّطِ مَعَ الْحَائِلِ مِنْ ظُلْمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مَعَ عَدَمِ مُلَاصَقَةِ الْحَاضِرِ لِلْخَالِيَيْنِ إذَا لَمْ يَفْطِنْ تَفْصِيلَ مَا هُمَا فِيهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخَلْوَةَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ وَعُرْفِهِمْ لَا يَنْقُضُهَا حُضُورُ الطِّفْلِ وَنَحْوِهِ .