( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَوَجَدَهَا ثَيِّبًا فَلَا خِيَارَ لَهُ فَإِنْ زَادَ لَهَا فِي الْمَهْرِ لِأَجْلِ الْبَكَارَةِ لَفْظًا أَوْ عُرْفًا كَمَا فِي عُرْفِنَا الْآنَ أَنَّ مَهْرَ الثَّيِّبِ النِّصْفُ مِنْ مَهْرِ الْبِكْرِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ الزَّوْجُ بِمَا زَادَ عَلَى مَهْرِ الثَّيِّبِ حَيْثُ تَزَوَّجَهَا بِكْرًا وَوَجَدَهَا ثَيِّبًا وَسَوَاءٌ زَالَتْ الْبَكَارَةُ بِالْوَطْءِ أَمْ بِغَيْرِهِ وَسَوَاءٌ وَقَعَ الْوَطْءُ الَّذِي زَالَتْ بِهِ الْبَكَارَةُ حَلَالًا أَمْ حَرَامًا تَكَرَّرَ أَمْ لَا .
قَالَ الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَزَيْدُ بْنِ عَلِيٍّ وَالصَّادِقُ وَالْبَاقِرُ وَالنَّفْسُ الزَّكِيَّةُ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى وَأَبُو عَبْدِ اللَّه الدَّاعِي وَالنَّاصِرُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ .