( وَلَا يَرْجِعُ ) الزَّوْجُ ( بِالْمَهْرِ ) الَّذِي دَفَعَهُ لِلْمَعِيبَةِ ( إلَّا عَلَى وَلِيٍّ مُدَلِّسٍ فَقَطْ ) وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا دَفَعَ لَهَا وَلَوْ دَلَّسَتْ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَلَا عَلَى الْأَجْنَبِيِّ إذَا دَلَّسَ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَى وَلِيِّهَا وَلَوْ كَانَ الْإِمَامَ أَوْ الْحَاكِمَ أَوْ وَكِيلًا لَهَا إذَا كَانَ عَالِمًا عَاقِدًا مُدَلِّسًا .
قَالَ الْفَقِيهُ يَحْيَى: وَالتَّدْلِيسُ هُوَ أَنْ يَنْطِقَ بِأَنَّهَا غَيْرُ مَعِيبَةٍ أَوْ يُسْأَلَ فَيَسْكُتَ مَعَ الْعِلْمِ فِي الطَّرَفَيْنِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَلِيِّ إذَا ادَّعَى الْجَهْلَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمَ الْعِلْمِ وَبَرَاءَةُ الذِّمَّةِ .