فَرْعٌ ) وَالرِّقُّ دَاخِلٌ تَحْتَ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ فَإِنْ حَصَلَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَجْهُ وَضَاعَةٍ فَالْمَذْهَبُ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ حَيْثُ يَخْتَلِفُ الْوَجْهَانِ وَيَدَّعِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ أَعْلَى مِنْ صَاحِبِهِ فَيَعْتَبِرُ الْحَاكِمُ الْعُرْفَ فِي الْمُسَاوَاةِ وَعَدَمِهَا فِي الْمِهَنِ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ كَجَزَّارٍ وَدَبَّاغٍ وَنَحْوِهِمَا ، وَلَيْسَ لِلْأَدْنَى أَنْ يَفْسَخَ الْأَعْلَى لِأَنَّهُ كُفُؤٌ وَزِيَادَةٌ .
وَأَمَّا حَيْثُ يَتَّفِقُ الْوَجْهُ فَالْكَفَاءَةُ حَاصِلَةٌ فَلَا تَفَاسُخَ وَلِذَلِكَ أَخَّرَ الرِّقَّ وَعَدَمَ الْكَفَاءَةِ عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْ عَمَّهُمَا .
وَلِهَذَا لَا يَكُونُ الرِّقُّ كُفُؤًا بَعْدَ الْعِتْقِ لِمَنْ لَمْ يَمَسَّهُ الرِّقُّ .