( وَ ) إذَا انْكَشَفَ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكًا كَانَ لِلْحُرِّ مِنْهُمَا أَنْ يَفْسَخَ الْآخَرَ ( بِالرِّقِّ ) إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ قَبْلَ الْعَقْدِ ( وَ ) هَكَذَا ( عَدَمُ الْكَفَاءَةِ ) نَحْوُ أَنْ يَنْكَشِفَ أَنَّ أَحَدَهُمَا غَيْرَ كُفُؤٍ لِلْآخَرِ فِي دِينِهِ أَوْ نَسَبِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِلْمٌ بِذَلِكَ .