( وَ ) لَوْ عَقَدَ الرَّجُلُ لِابْنِهِ الْبَالِغِ أَوْ بِنْتِهِ الْبَالِغَةِ وَسَمَّى لِزَوْجَةِ ابْنِهِ فَوْقَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَلِابْنَتِهِ دُونَهُ وَلَمْ يُؤْذَنْ بِالْعَقْدِ وَالتَّسْمِيَةِ فَقَالَا أَجَزْنَا عَقْدَ النِّكَاحِ لَا الْمَهْرَ الْمُسَمَّى أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ قَالَ كَذَلِكَ كَانَ قَوْلُهُمَا:"لَا الْمَهْرَ" ( كَالشَّرْطِ ) أَيْ يَجْرِي قَوْلُهُمَا ( أَجَزْنَا الْعَقْدَ لَا الْمَهْرَ ) مَجْرَى قَوْلِهِمَا أَجَزْنَا الْعَقْدَ بِشَرْطِ كَوْنِ الْمَهْرِ كَذَا فَلَا يَنْفُذُ عَقْدُ النِّكَاحِ حِينَئِذٍ بِهَذِهِ الْإِجَازَةِ بَلْ يُعْرَضُ مَا يَرْسِمَانِهِ مِنْ الْمَهْرِ فَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْآخَرُ نَفَذَ الْعَقْدُ وَإِلَّا بَقِيَ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِجَازَةِ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ رَدٌّ فَأَمَّا إذَا أَجَازَا الْعَقْدَ وَالْمَهْرَ صَحَّ ذَلِكَ فَإِنْ أَجَازَا النِّكَاحَ وَسَكَتَا عَنْ الْمَهْرِ فَمَعَ عِلْمِهِمَا بِمَا سَمَّى يَصِحُّ أَيْضًا وَمَعَ جَهْلِهِمَا بِهِ يَبْقَى مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَتِهِمَا .