( وَ ) لَوْ عَلِمَتْ الْمَرْأَةُ بِالْعَقْدِ وَمَا سَمَّى لَهَا فِيهِ فَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهَا لَفْظُ إجَازَةٍ لَكِنْ مَكَّنَتْ الزَّوْجَ مِنْ نَفْسِهَا كَانَ تَمْكِينُهَا لَهُ ( كَالْإِجَازَةِ ) لِلْعَقْدِ وَالْمَهْرِ مِمَّا حَيْثُ وَقَعَ ( التَّمْكِينُ ) بِالْوَطْءِ أَوْ أَيِّ مُقَدِّمَاتِهِ ( بَعْدَ الْعِلْمِ ) بِالْعَقْدِ وَالتَّسْمِيَةِ ، فَأَمَّا لَوْ جَهِلَتْ الْعَقْدَ لَمْ يَكُنْ التَّمْكِينُ إجَازَةً وَتُحَدُّ إنْ مَكَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ مَا لَمْ تَلْحَقْ مِنْهَا الْإِجَازَةُ بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ فَيَسْقُطُ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ وَهُوَ تَقَدُّمُ الْعَقْدِ .
وَأَمَّا لَوْ عَلِمَتْ الْعَقْدَ وَجَهِلَتْ التَّسْمِيَةَ فَلَا إشْكَالَ أَنَّ التَّسْمِيَةَ تَبْقَى مَوْقُوفَةً عَلَى إجَازَتِهَا وَكَذَا الْعَقْدُ يَبْقَى مَوْقُوفًا أَيْضًا فَيَبْطُلُ إذَا رَدَّتْ التَّسْمِيَةَ وَلَمْ تَرْضَ بِهَا .