وَلَا يَنْفُذُ الْعَقْدُ الْمَوْقُوفُ بِالْإِجَازَةِ إلَّا إذَا كَانَ فِعْلُ الْإِجَازَةِ ( غَيْرَ مَشْرُوطٍ بِكَوْنِ الْمَهْرِ كَذَا ) فَأَمَّا إذَا كَانَ فِعْلُ الْإِجَازَةِ مَشْرُوطًا لَمْ تَصِحَّ الْإِجَازَةُ حَتَّى يَثْبُتَ الشَّرْطُ .
مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ أَجَزْت الْعَقْدَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ كَذَا فَإِنَّهُ لَا يَنْفُذُ الْعَقْدُ بِإِجَازَتِهَا إلَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ الْمُسَمَّى مِثْلَ مَا ذَكَرَتْ وَلَوْ فَوْقَ مَهْرِ الْمِثْلِ فَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِذَلِكَ لَمْ يَنْفُذْ الْعَقْدُ بِهَذِهِ الْإِجَازَةِ وَلَا يَبْطُلُ لِأَنَّ الْعَقْدَ الْمَوْقُوفَ لَا يَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ الِامْتِنَاعِ مِنْ الْإِجَازَةِ وَإِنَّمَا يَبْطُلُ بِالرَّدِّ أَوْ بِجَرْيِ عُرْفٍ أَنَّ الِامْتِنَاعَ رَدٌّ ، وَهَذَا الشَّرْطُ لَيْسَ بِرَدٍّ وَإِنَّمَا هُوَ امْتِنَاعٌ مِنْ الْإِجَازَةِ فَيُعْرَضُ مَا رَسَمَتْ مِنْ الْمَهْرِ عَلَى الزَّوْجِ فَإِنْ الْتَزَمَهُ لَهَا نَفَذَ ذَلِكَ الْعَقْدُ الْمَوْقُوفُ وَإِنْ لَمْ يَلْتَزِمْهُ بَلْ رَدَّ ذَلِكَ بَطَلَ الْعَقْدُ بِمُجَرَّدِ الرَّدِّ .