( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ ) قَوْلُهُ ( أَوْ ) زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا ( بِدُونِ مَا ) قَدْ كَانَتْ ( رَضِيَتْ بِهِ ) مِنْ الْمَهْرِ وَلَوْ يَسِيرًا فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّ أَنْ تُوَفَّى مَهْرَ الْمِثْلِ كَالْوَكِيلِ الْمُعَيَّنِ لَهُ الثَّمَنُ فَيَنْقَلِبُ فُضُولِيًّا بِمُخَالَفَةِ مَا عُيِّنَ وَإِنْ قَلَّ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُزَوِّجُ لَهَا أَبَاهَا أَوْ غَيْرَهُ .
فَلَوْ أَمَرَتْ الْوَلِيَّ أَنْ يَعْقِدَ بِمِائَتَيْنِ فَعَقَدَ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ وَمَهْرُ الْمِثْلِ مِائَةٌ فَإِنَّهَا قَبْلَ الْإِجَازَةِ تَسْتَحِقُّ الْمِائَةَ فَقَطْ وَبَعْدَهَا تَسْتَحِقُّ التَّتْمِيمَ إلَى مِائَةٍ وَخَمْسِينَ .