( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ) قَوْلُهُ ( أَوْ كَبِيرَةٍ ) سَمَّى لَهَا وَلِيُّ نِكَاحِهَا دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ ( بِدُونِ رِضَاهَا ) أَيْ لَمْ تَرْضَ بِالتَّسْمِيَةِ فَأَمَّا النِّكَاحُ فَقَدْ كَانَتْ أَذِنَتْ بِهِ فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّ أَنْ تُوَفَّى مَهْرَ الْمِثْلِ ( وَلَوْ ) كَانَ ( أَبُوهَا ) هُوَ الْمُسَمِّيَ لَهَا فَإِنَّ لَهَا أَنْ تَعْتَرِضَ وَأَمَّا لَوْ رَضِيَتْ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ جَازَ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ لِلْأَوْلِيَاءِ الِاعْتِرَاضُ عِنْدَنَا إذْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ غَضَاضَةٌ .