( وَ ) يَصِحُّ مِنْ الزَّوْجَةِ ( الْإِبْرَاءُ ) لِزَوْجِهَا ( مِنْ ) الْمَهْرِ ( الْمُسَمَّى ) إذَا كَانَ دَيْنًا لَا عَيْنًا قِيَمِيًّا أَوْ مِثْلِيًّا ( مُطْلَقًا ) أَيْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ ( وَمِنْ غَيْرِهِ ) أَيْ وَمِنْ غَيْرِ الْمُسَمَّى فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنْهُ إلَّا ( بَعْدَ الدُّخُولِ ) بِهَا لَا قَبْلَهُ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ شَيْئًا مِنْ الْمَهْرِ مَعَ عَدَمِ التَّسْمِيَةِ .
وَيُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ مِنْ الْمَهْرِ أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ صَحِيحًا وَالتَّسْمِيَةُ صَحِيحَةً .