وَالْمَهْرُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَالًا أَوْ مَنْفَعَةً ( مِمَّا يُسَاوِي عَشْرَ قِفَالٍ ) فَصَاعِدًا فِضَّةً ( خَالِصَةً ) وَهَذَا عِنْدَنَا أَقَلُّ الْمَهْرِ وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ .
وَالْقِفْلَةُ كَالدِّرْهَمِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ شَعِيرَةً كَمَا فِي الزَّكَاةِ .
وَقَدْرُ الْمَهْرِ الشَّرْعِيِّ مِنْ الرِّيَالَاتِ الْمُتَعَامَلِ بِهَا الْآنَ فِي الْيَمَنِ رِيَالٌ إلَّا رُبُعًا وَثَلَاثَ بَقْشٍ تِجَارِيٍّ وَهُوَ نِصْفُ عُشْرِ النِّصَابِ الشَّرْعِيِّ فِي زَكَاةِ الْفِضَّةِ وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ رِيَالًا إلَّا رُبُعًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ تَفْصِيلُ ذَلِكَ وَتَحْقِيقُهُ فِي فَصْلِ ( 84 ) ( لَا دُونَهَا فَفَاسِدَةٌ ) أَيْ إذَا سَمَّى دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مِمَّا لَهُ قِيمَةٌ أَوْ لَا يُتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ فِي الْمِثْلِيِّ فَهِيَ تَسْمِيَةٌ فَاسِدَةٌ وَلَا فَاسِدَةَ غَيْرُ هَذِهِ بَلْ إمَّا صَحِيحَةٌ أَوْ بَاطِلَةٌ .
فَإِنْ كَانَ الْمُسَمَّى مِمَّا لَا قِيمَةَ لَهُ فَهِيَ تَسْمِيَةٌ بَاطِلَةٌ تَسْتَحِقُّ مَهْرَ الْمِثْلِ بِالدُّخُولِ ( فَيُكْمِلُ عَشْرًا ) أَيْ عَشْرَ قِفَالٍ حَيْثُ رَضِيَتْ مَهْمَا تَسْتَحِقُّ الْمَرْأَةُ كَمَالَ الْمَهْرِ فِي التَّسْمِيَةِ الصَّحِيحَةِ ، وَذَلِكَ حَيْثُ يَدْخُلُ بِهَا أَوْ يَخْلُو بِهَا خَلْوَةً صَحِيحَةً أَوْ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا ( وَتُنَصَّفُ ) بَعْدَ التَّكْمِيلِ فَيَلْزَمُ خَمْسَةٌ لَوْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ وَقَعَ فَسْخٌ مِنْ جِهَتِهِ أَوْ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِمَا وَلَوْ بَعْدَ خَلْوَةٍ فَاسِدَةٍ كَالتَّسْمِيَةِ الصَّحِيحَةِ فَإِنَّهَا تُنَصَّفُ ( كَمَا سَيَأْتِي ) تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الَّذِي يَلِي هَذَا .