فهرس الكتاب

الصفحة 755 من 3525

( وَ ) تُقَامُ الشَّهَادَةُ ( فِي ) الْعَقْدِ ( الْمَوْقُوفِ ) عَلَى رِضَاءِ الْوَلِيِّ أَوْ الْمَرْأَةِ أَوْ الزَّوْجِ أَوْ وَلِيِّهِ ( عِنْدَ ) ذَلِكَ ( الْعَقْدِ ) لَا عِنْدَ الْإِجَازَةِ إذْ وَقْتُ الْعَقْدِ وَقْتُ انْعِقَادِهِ ، فَالْإِجَازَةُ تَلْحَقُهُ وَقَدْ انْعَقَدَ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ مِنْ الشَّهَادَةِ لَا عِنْدَ الْإِجَازَةِ فَلَمْ يَسْمَعَا إيجَابًا وَلَا قَبُولًا بَلْ سَمِعَا أَجَزْتُ أَوْ نَحْوَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت