( وَ ) إذَا كَانَ عَقْدُ النِّكَاحِ بِالْكِتَابَةِ نَحْوُ أَنْ يَكْتُبَ الزَّوْجُ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ يَكْتُبَ الْوَلِيُّ قَدْ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي فَإِنَّ الشَّهَادَةَ لَا تَجِبُ عِنْدَ الْكِتَابَةِ بَلْ ( تُقَامُ عِنْدَ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ ) فَيَقْرَأُ الْكِتَابَ وَهُمْ يَسْمَعُونَ ثُمَّ يَقُولُ قَدْ زَوَّجْتُهُ أَوْ قَدْ قَبِلْتُ النِّكَاحَ .
وَكَذَا تُقَامُ عِنْدَ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ إذَا كَانَ الْعَقْدُ بِالرِّسَالَةِ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ أَحَدَ الشَّاهِدَيْنِ وَإِنْ كَانَ حَامِلَ الْكِتَابِ فَأَوْلَى فِي صِحَّةِ كَوْنِهِ أَحَدَ الشَّاهِدَيْنِ .