( وَ ) إذَا حَضَرَ الْعَقْدَ شَاهِدَانِ أَحَدُهُمَا فَاسِقٌ وَظَاهِرُهُ السَّلَامَةُ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّ مَذْهَبَ الزَّوْجَيْنِ اشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ وَجَبَ ( عَلَى الْفَاسِقِ ) وَغَيْرِ الْعَدْلِ ( رَفْعُ التَّغْرِيرِ ) بِالتَّعْرِيفِ أَنَّ شَهَادَتَهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ لِعَدَمِ الْعَدَالَةِ ، هَذَا إذَا لَمْ تُمْكِنْهُ التَّوْبَةُ ، نَحْوُ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ لِآدَمِيٍّ وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ التَّخَلُّصِ وَإِلَّا كَفَتْ التَّوْبَةُ وَانْعَقَدَ النِّكَاحُ بِشَهَادَتِهِ .