بَلْ يَفْسُدُ بِهِ الْعَقْدُ .
وَأَمَّا إذَا كَانَ الشَّرْطُ عَلَى أَنْ يَطَأَهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً نَحْوُ حَتَّى تَصْلُحَ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَلْغُو الشَّرْطُ .
وَكَذَا شَرْطُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ لَا يُفْسِدُهُ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَلْغُو الشَّرْطُ .
قَالَ فِي الْبَيَانِ وَهَامِشِهِ: وَمَنْ قَالَ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي عَلَى زَوَاجِ ابْنَتِكَ مِنِّي فَقَالَ زَوَّجْتُكَ أَوْ زَوَّجْتُ أَوْ قَبِلْتُ أَوْ تَزَوَّجْتُ صَحَّ الْعَقْدَانِ مَعًا .
وَكَذَا لَوْ قَالَ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ عَلَى زَوَاجِ ابْنَتِي مِنْكَ فَقَالَ زَوَّجْتُ أَوْ تَزَوَّجْتُ أَوْ قَبِلْتُ صَحَّ الْعَقْدَانِ أَيْضًا لِأَنَّ الْمَعْنَى قَبِلْتُ زَوَاجَ ابْنَتِكَ عَلَى زَوَاجِ ابْنَتِي مِنْكَ ، فَالْقَبُولُ وَقَعَ لِمَا شَمِلَهُ الْعَقْدُ .
فَأَمَّا لَوْ قَالَ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ فَقَالَ تَزَوَّجْتُ أَوْ قَبِلْتُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْأَوَّلُ لَا الثَّانِي ، فَإِنْ قَالَ الْمُجِيبُ زَوَّجْتُ لَمْ يَصِحَّ أَيُّهُمَا لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْأَوَّلِ بِجَوَابِ قَبِلْتُ أَوْ تَزَوَّجْتُ ، وَكَذَا إنْ قَالَ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي صَحَّ الْأَوَّلُ فَقَطْ لِأَنَّهُ قَدْ حَصَلَ فِيهِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فَإِنْ قَالَ تَزَوَّجْتُ لَمْ يَصِحَّ أَيُّهُمَا .