( وَ ) ( الثَّالِثُ ) ( اسْتِثْنَاءُ الْبُضْعِ ) مِنْ الْمَرْأَةِ أَوْ بَعْضِهِ عَلَى جِهَةِ الدَّوَامِ أَمَّا لَوْ كَانَ مُدَّةً مَعْلُومَةً كَأَنْ لَا يَطَأَهَا سَنَةً صَحَّ الْعَقْدُ وَيَلْغُو الشَّرْطُ .
وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَثْنِي الْوَلِيَّ أَمْ الزَّوْجَ ، أَمَّا اسْتِثْنَاءُ الْبُضْعِ فَهُوَ أَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي إلَّا بُضْعَهَا وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ غَيْرِ الْبُضْعِ نَحْوُ الْيَدِ وَالرَّأْسِ وَالِاسْتِمْتَاعِ ، وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ الْمَشَاعِ فَنَحْوُ أَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي إلَّا نِصْفَهَا أَوْ إلَّا ثُلُثَهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ بَعْضُ الْبُضْعِ فَيُفْسِدُ مَعَ الْجَهْلِ وَيُبْطِلُ مَعَ الْعِلْمِ .