( وَ ) ( الثَّانِي ) ( التَّوْقِيتُ ) لِلنِّكَاحِ سَوَاءٌ كَانَ بِوَقْتٍ مَعْلُومٍ أَمْ مَجْهُولٍ فِي الْإِيجَابِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُكَ بِنْتِي شَهْرًا أَوْ حَتَّى يَأْتِيَ الْحَجِيجُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ أَمْ فِي الْقَبُولِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ قَبِلْتُ هَذَا النِّكَاحَ شَهْرًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا يُفْسِدُ مَعَ الْجَهْلِ وَيُبْطِلُ مَعَ الْعِلْمِ لِتَوْقِيتِهِ .
وَمِنْ الْمُؤَقَّتِ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَهُوَ عِنْدَنَا وَجُمْهُورِ الْأُمَّةِ مُحَرَّمٌ ( قِيلَ ) الْقَائِلُ الْفَقِيهُ حَسَنٌ وَهُوَ أَنَّ تَوْقِيتَ النِّكَاحِ مُفْسِدٌ إذَا كَانَ ( بِغَيْرِ الْمَوْتِ ) لَا بِهِ فَلَا يُفْسِدُ إذَا وَقَّتَ مُدَّةَ حَيَاتِهِمَا أَوْ حَيَاةِ أَحَدِهِمَا .
وَالْمُخْتَارُ فَسَادُ النِّكَاحِ بِالتَّوْقِيتِ مُطْلَقًا وَلَوْ وَقَّتَ بِالْمَوْتِ وَلِهَذَا أَشَارَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى ضَعْفِ هَذَا الْقَوْلِ بِقَوْلِهِ قِيلَ .