وَيَبْطُلُ النِّكَاحُ مَعَ الْعِلْمِ ( وَيُفْسِدُهُ ) مَعَ الْجَهْلِ أُمُورٌ أَرْبَعَةٌ: ( الْأَوَّلُ ) ( الشِّغَارُ ) بِكَسْرِ الشِّينِ وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الرَّجُلَيْنِ ابْنَتَهُ مِنْ الْآخَرِ عَلَى أَنْ يَكُونَ بُضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَهْرًا لِلْأُخْرَى فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا أَرْبَعَةُ أَطْرَافٍ: إنْ لَمْ يُذْكَرْ الْبُضْعَانِ وَلَا الْمَهْرَانِ صَحَّ وَيَلْزَمُ مَهْرُ الْمِثْلِ .
وَإِنْ ذُكِرَ الْبُضْعَانِ وَلَمْ يُذْكَرْ الْمَهْرَانِ وَلَا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ يَفْسُدُ مَعَ الْجَهْلِ وَيَبْطُلُ مَعَ الْعِلْمِ .
وَإِنْ ذُكِرَ الْبُضْعَانِ أَوْ الْمَهْرَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَإِنْ قَلَّ صَحَّ نِكَاحُهُمَا مَعًا عِنْدَنَا .
وَإِنْ ذُكِرَ بُضْعُ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى وَلَمْ يُذْكَرْ مَهْرٌ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ فِي الَّتِي ذُكِرَ بُضْعُهَا وَصَحَّ فِي الَّتِي لَمْ يُذْكَرْ بُضْعُهَا .