( وَإِ ) ن ( لَا يُضِفْ ) الْوَكِيلُ النِّكَاحَ إلَى الْمُوَكِّلِ ( لَزِمَهُ ) النِّكَاحُ وَكَانَتْ زَوْجَةً لَهُ ( أَوْ بَطَلَ ) الْعَقْدُ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ وَلَا لِلْمُوَكِّلِ .
أَمَّا الصُّورَةُ الَّتِي يَلْزَمُهُ فِيهَا النِّكَاحُ وَتَكُونُ زَوْجَةً لَهُ لَا لِلْمُوَكِّلِ فَهِيَ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ فِي الطَّرَفَيْنِ وَاحِدًا وَذَلِكَ حَيْثُ وَكَّلَهُ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ عَلَى تَزْوِيجِهَا مُطْلَقًا وَلَمْ يُعَيِّنْ الزَّوْجَ أَوْ يُفَوِّضُهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا مَنْ شَاءَ وَوَكَّلَهُ الزَّوْجُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لَهُ فَيَقُولَ قَدْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ وَلَا يَقُولُ لِفُلَانٍ فَإِنَّهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَكُونُ زَوْجَةً لَهُ .
وَأَمَّا حَيْثُ لَا يَتَّحِدُ الْمُتَوَلِّي لِلطَّرَفَيْنِ فَذَلِكَ حَيْثُ يَقُولُ الْوَلِيُّ زَوَّجْتُكَ فُلَانَةَ فَيَقُولُ الْوَكِيلُ قَبِلْتُ وَلَمْ يَقُلْ الْوَلِيُّ زَوَّجْتُكِ لِفُلَانٍ وَلَا الْوَكِيلُ قَبِلْتُ لِفُلَانٍ فَهِيَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَكُونُ زَوْجَةً لِلْوَكِيلِ وَلَوْ نَوَيَا مَعًا كَوْنَهَا لِلْمُوَكِّلِ .
وَأَمَّا حَيْثُ يَبْطُلُ الْعَقْدُ بِتَرْكِ الْإِضَافَةِ: فَذَلِكَ حَيْثُ يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ وَاحِدٌ نَحْوُ أَنْ يُوَكِّلَهُ الْوَلِيُّ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ زَيْدٍ وَيُوَكِّلَهُ زَيْدٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لَهُ فَيَقُولَ قَدْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ ، وَلَا يَقُولُ لِزَيْدٍ فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا لَهُ وَلَا لِزَيْدٍ وَلَا تَكْفِي نِيَّةُ كَوْنِهَا لِزَيْدٍ فَالنِّكَاحُ هَاهُنَا بَاطِلٌ لِعَدَمِ الْإِضَافَةِ لَفْظًا .
وَلِلْوَكِيلِ تَجْدِيدُ مَا وُكِّلَ فِيهِ وَلَا يَنْعَزِلُ بِالْبَاطِلِ .
وَأَمَّا حَيْثُ يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ اثْنَانِ فَذَلِكَ حَيْثُ تَحْصُلُ الْإِضَافَةُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ نَحْوُ زَوَّجْتُ مِنْكَ ابْنَتِي لِفُلَانٍ فَقَالَ الْوَكِيلُ قَبِلْتُ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ بَطَلَ .
أَوْ حَيْثُ يُضِيفُ أَحَدُهُمَا إلَى غَيْرِ مَنْ أَضَافَ إلَيْهِ الْآخَرُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي لِعَلِيٍّ فَيَقُولُ قَبِلْتُ لِخَالِهِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ .