فهرس الكتاب

الصفحة 722 من 3525

يَسْتَبْرِئَهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ إنْ كَانَتْ حَائِضًا وَبِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إنْ كَانَتْ صَغِيرَةً مَدْخُولَةً أَوْ آيِسَةً فَإِنْ انْقَطَعَ حَيْضُهَا لِعَارِضٍ مَعْرُوفٍ أَوْ غَيْرِ مَعْرُوفٍ فَبِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ فَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِذَلِكَ أَوْ بِوَضْعِ الْحَمْلِ إنْ كَانَتْ حَامِلًا وَأَمْكَنَ إلْحَاقُهُ بِالثَّانِي فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إلْحَاقُهُ بِهِ بَلْ بِالْأَوَّلِ فَلَا تَعْتَدُّ بِهِ لِأَيِّهِمَا .

( فَإِنْ مَاتَ ) الزَّوْجُ الْأَوَّلُ ( أَوْ طَلَّقَ ) أَوْ أَلْحَقَ أَوْ فُسِخَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَنْ عَادَ ( اعْتَدَّتْ مِنْهُ أَيْضًا ) فَتُقَدِّمُ الْمَرْأَةُ الِاسْتِبْرَاءَ مِنْ الثَّانِي ثُمَّ تَعْتَدُّ لِطَلَاقِ الْأَوَّلِ أَوْ مَوْتِهِ .

( وَ ) الزَّوْجُ الْأَوَّلُ يَجُوزُ ( لَهُ الرَّجْعَةُ فِيهِمَا ) أَيْ فِي الْعِدَّتَيْنِ بِاللَّفْظِ وَالْعَقْدِ فِي الرَّجْعِيِّ: وَهُمَا اسْتِبْرَاؤُهَا مِنْ الثَّانِي وَعِدَّتُهَا مِنْ الْأَوَّلِ لَكِنْ ( لَا ) يَجُوزُ لَهُ ( الْوَطْءُ ) وَمُقَدِّمَاتُهُ ( فِي ) الْعِدَّةِ ( الْأُولَى ) وَهِيَ عِدَّتُهَا مِنْ الزَّوْجِ الثَّانِي لِوُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَلَا حَقَّ لَهَا فِيهَا ) أَيْ لَا حَقَّ لِلْمَرْأَةِ فِي الْعِدَّةِ الْأُولَى عَلَى أَيِّ الزَّوْجَيْنِ مِنْ نَفَقَةٍ وَلَا كِسْوَةٍ وَلَا سُكْنَى .

( وَ ) عِدَّتَاهَا مِنْ الثَّانِي وَالْأَوَّلِ ( لَا يَتَدَاخَلَانِ ) عِنْدَنَا وَصُورَةُ عَدَمِ التَّدَاخُلِ أَنْ تَسْتَبْرِئَ مِنْ الثَّانِي بِشَهْرَيْنِ مَثَلًا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا الْأَوَّلُ أَوْ يَمُوتَ بَعْدَ مُضِيِّ الشَّهْرَيْنِ فَإِنَّهَا تَسْتَكْمِلُ عِدَّةَ الِاسْتِبْرَاءِ ثُمَّ تَبْتَدِئُ الثَّانِيَةَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت