( وَ ) "السَّادِسَةُ" ( الْمُعْتَدَّةُ ) لِغَيْرِ مَنْ اعْتَدَّتْ مِنْهُ عَنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ وَطْءِ مِلْكٍ كَأُمِّ الْوَلَدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:" { وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ } "