فهرس الكتاب

الصفحة 715 من 3525

( وَ ) "السَّابِعَةُ" ( الْمُحْرِمَةُ ) فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا حَتَّى تُحِلَّ الْإِحْرَامَ وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِحْرَامُ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا عَنْ وَاجِبٍ أَوْ نَفْلٍ لِوُجُوبِ الْمُضِيِّ فِيهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت