( وَ ) "الْخَامِسَةُ" ( الْمُثَلَّثَةُ ) أَيَّ مُثَلَّثَةٍ وَهِيَ الَّتِي طَلَّقَهَا ثَلَاثًا كُلُّهُنَّ وَاقِعَاتٌ بِأَنْ تَخَلَّلَتْهُنَّ الرَّجْعَةُ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُطَلِّقِهَا ( قَبْلَ التَّحْلِيلِ الصَّحِيحِ ) وَالْعِبْرَةُ بِمَذْهَبِهَا هِيَ وَالزَّوْجِ الْآخَرِ فِي كَوْنِ النِّكَاحِ صَحِيحًا أَمْ لَا فَإِنْ اخْتَلَفَ مَذْهَبُهُمَا لَمْ يَصِحَّ إلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِهِ حَاكِمٌ عِنْدَ تَرَافُعِهِمَا إلَيْهِ .
( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ: وَإِذَا طَلَّقَهَا الثَّانِي وَادَّعَتْ أَنَّهُ قَدْ وَطِئَهَا وَأَنْكَرَ قُبِلَ قَوْلُهَا حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ مَا لَمْ يَظُنَّ كَذِبَهَا وَكَذَا إذَا ادَّعَتْ أَنَّهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ آخَرَ وَدَخَلَ بِهَا حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ إنْ لَمْ يَظُنَّ كَذِبَهَا ، فَلَوْ أَنْكَرَتْ دُخُولَ الثَّانِي بِهَا وَادَّعَاهُ هُوَ وَبَيَّنَ بِهِ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَوَّلِ .