فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 3525

الشَّرْطَيْنِ وَهُمَا أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَأَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْحَرَمَ الْمُحَرَّمَ .

( فَإِنْ فَاتَهُ عَامَهُ ) الَّذِي جَاوَزَ الْمِيقَاتَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ إحْرَامٍ ثُمَّ بَقِيَ عَلَى تَرْكِ الْإِحْرَامِ حَتَّى خَرَجَ ذَلِكَ الْعَامَ بِطُلُوعِ فَجْرِ النَّحْرِ ( قَضَاهُ ) مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِأَنْ يُحْرِمَ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ نَاوِيًا بِهِ قَضَاءَ مَا فَاتَهُ مَعَ الْإِحْرَامِ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ بِمُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ ( وَلَا يُدَاخِلُ ) فِي قَضَاءِ هَذَا الْإِحْرَامِ ( غَيْرُهُ ) فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَنْوِيَهُ عَنْ قَضَاءِ مَا فَاتَهُ وَعَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ عَنْ نَذْرٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ فِيهِ إلَّا نِيَّةُ الْقَضَاءِ فَقَطْ .

فَإِنْ دَاخَلَ غَيْرَهُ لَمْ يُجْزِهِ لِأَيِّهِمَا وَيَضَعُ إحْرَامَهُ عَلَى عُمْرَةٍ نَفْلًا أَوْ حَجَّةٍ نَفْلًا وَإِنْ نَوَى ، لِأَحَدِهِمَا بَقِيَ الْآخَرُ فِي ذِمَّتِهِ وَوَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت