وَالْبَاقِي ( 63 ) ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ مِنْهَا ( 42 ) اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ لِرَمْيِ الثَّلَاثِ الْجَمَرَاتِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثُ لِكُلِّ جَمْرَةٍ سَبْعُ حَصَيَاتٍ وَالْبَاقِي ( 21 ) إحْدَى وَعِشْرُونَ حَصَاةً لِرَمْيِ الثَّلَاثِ الْجَمَرَاتِ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ إذَا كَانَ مِنْ فَجْرِهِ غَيْرَ عَازِمٍ عَلَى السَّفَرِ فِيهِ .
( فَرْعٌ ) أَمَّا لَوْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ عَازِمٌ عَلَى السَّفَرِ فَلَا يَلْزَمُهُ الرَّمْيُ وَإِنْ بَقِيَ فِي يَوْمِهِ وَفِي الْعَكْسِ يَلْزَمُ وَإِنْ سَافَرَ لِأَنَّ نِيَّتَهُ الْبَقَاءُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَوْجَبَتْ عَلَيْهِ ذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ إنَّا ذَكَرْنَا أَحْكَامًا تَعُمُّ الرَّمْيَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كُلِّهَا فَقُلْنَا ( وَمَا فَاتَ ) مِنْ الرَّمْيِ وَلَمْ يُفْعَلْ فِي وَقْتِ أَدَائِهِ الَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ ( قَضَى ) بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ فِي الْقَضَاءِ كَالصَّلَاةِ .
وَلَا يَزَالُ قَضَاؤُهُ صَحِيحًا ( إلَى آخِرِ ) أَيَّامِ ( التَّشْرِيقِ ) فَلَوْ تَرَكَ رَمْيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ قَضَاهُ فِي بَقِيَّةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَكَذَا لَوْ تَرَكَ رَمْيَ الْجِمَارِ الثَّلَاثِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي قَضَاهُ وَكَذَا فِي الثَّالِثِ .
( وَيَلْزَمُ ) بِتَأْخِيرِ رَمْيِ كُلِّ يَوْمٍ عَنْ وَقْتِ أَدَائِهِ مَعَ الْقَضَاءِ ( دَمٌ ) وَاحِدٌ لِأَجْلِ التَّأْخِيرِ .
وَلَا بَدَلَ لِهَذَا الدَّمِ وَكَذَا لَوْ أَخَّرَ كُلَّ الرَّمْيِ إلَى الْيَوْمِ الرَّابِعِ لَمْ يَلْزَمْ إلَّا دَمٌ وَاحِدٌ وَيَقْضِيهِ فِي الرَّابِعِ .
فَأَمَّا بَعْدَ خُرُوجِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَدْ فَاتَ الرَّمْيُ فَلَا يَصِحُّ فِعْلُهُ بَعْدَهَا لَا أَدَاءً وَلَا قَضَاءً لَكِنْ يُجْبَرُ بِدَمٍ وَاحِدٍ إلَّا أَنْ يَتَخَلَّلَ تَكْفِيرٌ لِلتَّأْخِيرِ .
( وَتَصِحُّ النِّيَابَةُ فِيهِ ) وَكَذَا الْبِنَاءُ ( لِلْعُذْرِ ) أَيْ مَنْ حَدَثَ لَهُ عُذْرٌ وَلَوْ مَرْجُوَّ الزَّوَالِ مِنْ مَرَضٍ أَوْ خَوْفٍ مَنَعَ مِنْ الرَّمْيِ جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَرْمِي عَنْهُ حَلَالًا أَوْ مُحْرِمًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى حُرًّا أَوْ عَبْدًا وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ