الزَّوَالِ فِي ) الْيَوْمِ ( الثَّانِي ) وَهُوَ حَادِي عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ رَمْيٌ آخَرُ وَوَقْتُهُ مُمْتَدٌّ مِنْ أَوَّلِ الزَّوَالِ ( إلَى فَجْرِ ثَانِيهِ ) وَهُوَ الثَّانِي عَشَرَ هَذَا وَقْتُ أَدَائِهِ عِنْدَنَا .
وَصِفَةُ هَذَا الرَّمْيِ أَنْ ( يَرْمِيَ الْجِمَارَ ) الثَّلَاثَ الْمَعْرُوفَةَ ( بِسَبْعٍ سَبْعٍ ) كَمَا سَبَقَ وَصْفُهُ فِي رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَيَأْخُذُ كُلَّ يَوْمٍ إحْدَى وَعِشْرِينَ حَصَاةً وَيَكُونُ ( مُبْتَدِيًا بِجَمْرَةِ الْخَيْفِ ) وَهِيَ الَّتِي وَسَطَ مِنًى مِمَّا يَلِي مَسْجِدَ الْخِيفِ ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِيهَا فَيَرْمِيهَا ثُمَّ يَكُونُ ( خَاتِمًا بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ) الَّتِي كَانَ رَمَاهَا فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَهَذَا التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ وَاجِبٌ لَا شَرْطٌ وَلَا نُسُكٌ .
( فَرْعٌ ) يُنْدَبُ أَنْ يَقِفَ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ بَعْدَ الرَّمْيِ قَدْرَ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ أَوْ الْفَاتِحَةِ وَيَدْعُو بِمَا تَيَسَّرَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَ الثَّالِثَةِ .
( ثُمَّ ) يَلْزَمُهُ ( فِي ) الْيَوْمِ ( الثَّالِثِ ) مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَهُوَ ثَانِي عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ ( كَذَلِكَ ) وَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ الثَّلَاثَ بِسَبْعٍ سَبْعٍ مُبْتَدِيًا بِجَمْرَةِ الْخَيْفِ خَاتِمًا بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَوَقْتُهُ مِنْ الزَّوَالِ فِي الثَّالِثِ إلَى فَجْرِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ ( ثُمَّ ) إذَا رَمَى فِي هَذَا الْيَوْمِ جَازَ ( لَهُ النَّفْرُ ) فَيَأْتِي مَكَّةَ يَطُوفُ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ طَافَهُ فِي الْيَوْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ الْوَدَاعِ وَقَدْ تَمَّتْ أَعْمَالُ الْحَجِّ حِينَئِذٍ .
( فَإِنْ طَلَعَ فَجْرُ ) الْيَوْمِ ( الرَّابِعِ وَهُوَ غَيْرُ عَازِمٍ عَلَى السَّفَرِ ) فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَالْمُرَادُ بِالسَّفَرِ مُجَاوَزَةُ الْعَقَبَةِ ( لَزِمَ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْفَجْرِ ( إلَى الْغُرُوبِ رَمَى كَذَلِكَ ) أَيْ كَرَمْيِ الْيَوْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَرْمِيَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَمَجْمُوعُ حَصَى الرَّمْيِ حِينَئِذٍ ( 70 ) سَبْعُونَ حَصَاةً ( 7 ) سَبْعٌ مِنْهَا لِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ