بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ ( ثُمَّ يَسْتَكْمِلُ الْمَنَاسِكَ ) الْمَشْرُوعَةَ فِي الْحَجِّ ( كَالتَّمَتُّعِ ) أَيْ يَفْعَلُ بَعْدَ اسْتِئْنَافِ النِّيَّةِ لِلْحَجِّ كَمَا يَفْعَلُ الْمُتَمَتِّعُ حِينَ يُحْرِمُ لِلْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ فَإِنَّهُ يَسْتَكْمِلُ أَعْمَالَ الْحَجِّ مُؤَخَّرًا لِطَوَافِ الْقُدُومِ كَمَا سَيَأْتِي ( وَ ) الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَنْحَرَ ( بَدَنَةً وَ ) لَا ( شَاةً ) لِجَوَازِ كَوْنِهِ مُفْرِدًا وَلَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْهُ إحْرَامٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ ( وَ ) لَا يَلْزَمُهُ أَيْضًا ( دَمَانِ وَنَحْوُهُمَا ) مِنْ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَاتِ بَلْ يَلْزَمُهُ دَمٌ وَاحِدٌ ( لِمَا ارْتَكَبَ ) مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ مِمَّا يُوجِبُ دَمًا ( قَبْلَ كَمَالِ السَّعْيِ الْأَوَّلِ ) فَأَمَّا بَعْدَهُ فَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ ( وَ ) لَا ( يُجْزِيهِ لِلْفَرْضِ مَا الْتَبَسَ نَوْعُهُ ) أَيْ إذَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ نَوَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَكِنْ الْتَبَسَ عَلَيْهِ هَلْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ أَوْ بِعُمْرَةٍ فَالْتَبَسَ نَوْعُهُ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ ( لَا ) يَجْزِيهِ عَنْهَا أَيْضًا مَا الْتَبَسَ ( بِالنَّفْلِ وَالنَّذْرِ ) مِثَالُ الِالْتِبَاسِ بِالنَّذْرِ أَنْ يَكُونَ نَاذِرًا حَجَّةً فَأَحْرَمَ وَالْتَبَسَ عَلَيْهِ هَلْ نَوَى النَّذْرَ أَمْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَمِثَالُ الِالْتِبَاسِ بِالنَّفْلِ أَنْ يَنْسَى مَا عَقَدَ إحْرَامَهُ عَلَيْهِ هَلْ بِفَرِيضَةٍ أَمْ نَافِلَةٍ فَإِنَّهُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ لَا يُجْزِيهِ عَنْ فَرِيضَةِ الْإِسْلَامِ وَلَا عَنْ النَّذْرِ عِنْدَنَا إذَا نَوَى عَنْ أَحَدِهِمَا أَوْ عَنْهُمَا ( وَمَنْ أَحْرَمَ لِحَجَّتَيْنِ ) أَيْ نَوَى إحْرَامَهُ لِحَجَّتَيْنِ ( أَوْ عُمْرَتَيْنِ أَوْ أَدْخَلَ نُسُكًا عَلَى نُسُكٍ ) نَحْوَ أَنْ يَنْوِيَ إحْرَامَهُ بِحَجَّةٍ فَقَطْ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ أَوْ حَجَّةٍ غَيْرِ الَّتِي قَدْ كَانَ نَوَاهَا أَوْ الْعَكْسُ وَهُوَ أَنْ يَبْتَدِئَ الْإِحْرَامَ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ يُهِلُّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ غَيْرَ الَّتِي نَوَاهَا قَوْلُهُ ( اسْتَمَرَّ فِي أَحَدِهِمَا ) يَعْنِي حَيْثُ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ