( فَرْعٌ ) وَيُكْرَهُ مَضْغُ مَا لَهُ طَعْمٌ كَالْخُبْزِ وَغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، وَكَذَا ذَوْقُ الْمَرَقِ وَالْخَلِّ وَغَيْرِهَا فَإِنْ مَضَغَ أَوْ ذَاقَ وَلَمْ يَنْزِلْ إلَى جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنْهُ لَمْ يُفْطِرْ فَإِنْ احْتَاجَ إلَى مَضْغِهِ لِوَلَدِهِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَلَمْ يَحْصُلُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ مَضْغِهِ لَمْ يُكْرَهْ ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ .
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ ( لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَاعَمَ الصَّائِمُ بِالشَّيْءِ ) يَعْنِي الْمَرَقَةَ وَنَحْوَهَا .