فِي الرُّؤْيَةِ وَنَحْوِهَا أَوْ عَدْلٌ وَعَدَلَتَانِ بِحُصُولِ أَيْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ الْأَرْبَعَةِ ، نَحْوَ أَنْ يُخْبِرَا بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ أَوْ أَنَّهَا قَدْ تَوَاتَرَتْ لَهُمَا رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَوْ يُخْبِرَا بِأَنَّهُ قَدْ مَضَى ثَلَاثُونَ يَوْمًا مِنْ يَوْمِ رُؤْيَةِ هِلَالِ شَعْبَانَ أَوْ رَمَضَانَ أَوْ يُخْبِرَا أَنَّ حَاكِمًا أَوْ مُفْتِيًا مُوَافِقَ مَذْهَبَهُ قَالَ صَحَّ عِنْدِي رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَوْ أَنَّ أَوَّلَ الشَّهْرِ كَذَا فَإِنَّهُمَا إذَا أُخْبِرَا بِأَيِّ هَذِهِ الْوُجُوهِ وَجَبَ عَلَى السَّامِعِ الْعَمَلُ بِقَوْلِهِمَا .
( فَرْعٌ ) وَيَصِحُّ نَقْلُ رَجُلَيْنِ عَنْ رَجُلَيْنِ ، كُلُّ وَاحِدٍ عَنْ وَاحِدٍ لَا كَمَا فِي الْإِرْعَاءِ حَكَاهُ فِي الْبَيَانِ ( وَلَوْ ) كَانَ ذَلِكَ الْعَدْلَانِ أَوْ الْعَدْلُ أَوْ الْعَدْلَتَانِ أَخْبَرَا بِالرُّؤْيَةِ وَنَحْوِهَا فِي حَالِ كَوْنِهِمَا ( مُفْتَرِقَيْنِ ) أَبْدَانًا وَغَيْرَ مُتَّفِقَيْنِ أَقْوَالًا وَجَبَ الْعَمَلُ بِقَوْلِهِمَا ، وَلَا يَضُرُّ الِافْتِرَاقُ وَعَدَمُ الِاتِّفَاقَ نَحْوَ أَنْ يُخْبِرَ أَحَدُهُمَا بِالرُّؤْيَةِ مِنْ مَوْضِعٍ وَالْآخَرُ أَخْبَرَ بِالرُّؤْيَةِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ .
أَوْ أَخْبَرَ أَحَدُهُمَا بِالرُّؤْيَةِ وَالثَّانِي بِمُضِيِّ الثَّلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ افْتِرَاقَ السَّبَبِ لَا يَضُرُّ كَمَا هُوَ الْمُقَرَّرُ لِلْمَذْهَبِ .